النووي

42

روضة الطالبين

الشرط الثاني : أن يحدث النتاج بعد بلوغ الأمهات نصابا ، فلو ملك دون النصاب ، فتوالدت وبلغت نصابا ، فابتداء الحول من حين بلوغه ، وإذا وجد الشرطان ، فماتت الأمهات كلها أو بعضها ، والنتاج نصاب ، زكى النتاج بحول الأمهات على الصحيح الذي قطع به الجمهور . وفي وجه قاله الأنماطي : لا يزكي بحول الأمهات إلا إذا بقي منها نصاب . ووجه ثالث : يشترط بقاء شئ من الأمهات ولو واحدة ، وفائدة ضم النتاج إلى الأمهات ، إنما يظهر إذا بلغت به نصابا آخر ، بأن ملك مائة شاة فولدت إحدى وعشرين ، فيجب شاتان ، ولو تولدت عشرون فقط ، لم يكن فيه فائدة . أما المستفاد بشراء أو هبة أو إرث ، فلا يضم إلى ما عنده في الحول ، ولكن يضم إليه في النصاب على الصحيح وبيانه بصور . منها : ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ، ثم اشترى عشرا ، فعليه عند تمام حول